النووي
10
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَصَاعِدًا ، وَلِلْجَدَّةِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسُ . وَإِنِ اجْتَمَعَ جَدَّتَانِ فَصَاعِدًا وَارِثَاتٌ ، اشْتَرَكْنَ فِي السُّدُسِ ، فَلَوْ أَدْلَتْ إِحْدَاهُمَا بِجِهَتَيْنِ ، كَامْرَأَةٍ تَزَوَّجَ ابْنُ بِنْتِهَا بِنْتَ بِنْتِهَا الْأُخْرَى ، فَوُلِدَ لَهُمَا وَلَدٌ ، فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ أُمِّهِ . فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ وَخَلَّفَ هَذِهِ ، وَجَدَّةً أُخْرَى هِيَ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ ، أَوْ أَدْلَتْ بِثَلَاثِ جِهَاتٍ فَأَكْثَرَ ، بِأَنْ نَكَحَ الْوَلَدُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ، فَوُلِدَ لَهُمَا ، فَالْمَرْأَةُ جَدَّةٌ لِلْوَلَدِ الثَّانِي مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ . فَالصَّحِيحُ : أَنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ . وَالثَّانِي : يُوَزَّعُ عَلَى الْجِهَاتِ ، قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ ، وَابْنُ حَرْبَوَيْهِ . فَرْعٌ فِي تَنْزِيلِ الْجَدَّاتِ لَكَ أُمٌّ وَأَبٌ ، وَهُمَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ أُصُولِكَ ، وَلِأَبِيكَ أُمٌّ وَأَبٌ ، وَكَذَلِكَ لِأُمِّكَ ، فَالْأَرْبَعَةُ هُمُ الْوَاقِعُونَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ دَرَجَاتِ أُصُولِكَ ، وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنْ دَرَجَاتِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، ثُمَّ أُصُولُكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ ثَمَانِيَةٌ ; لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَبًا وَأُمًّا ، وَفِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَفِي الْخَامِسَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَالنِّصْفُ مِنَ الْأُصُولِ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ ذُكُورٌ ، وَالنِّصْفُ إِنَاثٌ ، وَهُنَّ الْجَدَّاتُ ، فَفِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأُصُولِ جَدَّتَانِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الرَّابِعَةِ ثَمَانٍ ، وَفِي الْخَامِسَةِ سِتَّ عَشْرَةَ ، وَهَكَذَا يَتَضَاعَفُ عَدَدُهُنَّ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ . [ ثُمَّ ] مِنْهُنَّ وَارِثَاتٌ وَغَيْرُ وَارِثَاتٍ ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ عَلَى أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْمَنَازِلِ ، فَاجْعَلْ دَرْجَهُنَّ بِعَدَدِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ وَمَحِّضْ نِسْبَةَ الْأُولَى إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ أُمَّهَاتٍ ، ثُمَّ أَبْدِلْ مِنْ آخِرِ نِسْبَةِ الثَّانِيَةِ أُمًّا بِأَبٍ ، وَفِي آخِرِ نِسْبَةِ الثَّالِثَةِ أُمَّيْنِ بِأَبَوَيْنِ ، وَهَكَذَا تُنْقِصُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَتَزِيدُ فِي الْآبَاءِ حَتَّى تَتَمَحَّضَ نِسْبَةُ الْأَخِيرَةِ آبَاءً .